والأخر : يحل في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة ، والباقي في السنة الثانية فعلى هذا يحل دية اليهودي والنصراني في أول سنة ، لأنها ثلث الكاملة عندهم (١) ودية المجوسي أيضا لأنها أقل من الثلث وكذلك دية الجنين.
مسألة ـ ١٠٢ ـ : القدر الذي يحمله العاقلة على الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها ، وما نقص عنها ففي مال الجاني (٢) ، ذهب اليه سعيد بن المسيب ، وعطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال الزهري : انها تحمل ما زاد على الثلث.
ويدل على المسألة عموم الأخبار الواردة في أن الدية على العاقلة ، وإذا قلنا بالرواية الأخرى ، فالرجوع فيه الى تلك الرواية بعينها. وروى المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضرتين اقتتلتا ، فضربت إحداهما الأخرى بحجر أو بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بدية الجنين على عصبة المرأة. وهذا أقل من الثلث.
مسألة ـ ١٠٣ ـ : إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محض (٣) ، كان هدرا لا تلزم العاقلة ديته ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة. وقال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) الدية على عاقلته له ان كان حيا ، ولورثته ان كان ميتا.
مسألة ـ ١٠٤ ـ : الدية في قتل الخطأ ابتداء (٤) على العاقلة ، وفي أصحابنا من قال : يرجع العاقلة على القاتل بها ، ولا أعرف به نصا. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ،
__________________
(١) م : عنده.
(٢) م ود ففي مال الجاني وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه وقال قوم انها تحمل ثلث الدية فما زاد وما دون ذلك ففي مال الجاني.
(٣) د : خطأ محضا.
(٤) م : تجب ابتداء.