أحدهما : ما قلناه. والثاني : تجب على العاقلة ابتداء ، ثمَّ يتحملها عنه العاقلة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
ويدل على المسألة ان (١) كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة يضمن ابتداء الأمر ، وليس في شيء من الاخبار أنها تجب على القاتل ثمَّ ينتقل إلى العاقلة.
مسألة ـ ١٠٥ ـ : المولى من أسفل لا يعقل عن المولى عن فوق شيئا ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا كانت العاقلة كثيرين ، قسمت الدية فيهم على حسب ذلك بدلالة عموم الاخبار في ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين ، يقسم فيهم على الغني نصف دينار ، وعلى المتجمل ربع دينار ، ففيه قولان : أحدهما يقسم على جميعهم بالحصص ، والثاني : للإمام أن يخص من شاء منهم الغني بنصف دينار والمتجمل بربع دينار.
مسألة ـ ١٠٧ ـ : إذا كان بعضهم غائبا وبعضهم حاضرا ، كانت الدية عليهم كلهم ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والثاني : يخص بها الحاضر دون الغائب.
مسألة ـ ١٠٨ ـ : الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ م ـ ) : يعقل وروي ذلك عن ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ١٠٩ ـ : عقد الموالاة صحيحة ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل عنه ، ويرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن وارث نسب ، وبه قال ( ـ ح ـ ) في صحة العقد ، غير أنه قال : لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه ، فاذا عقل عنه لزم ، وأيهما مات ورثه الأخر.
__________________
(١) م : دليلنا أن.