وقال ( ـ ش ـ ) : هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم.
مسألة ـ ١١٠ ـ : روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ ، لزم الدية (١) في ماله خاصة ، فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام ، لأنهم يؤدون إليه جزيتهم ، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه.
وقال جميع الفقهاء : ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته ، فان كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي ، فان لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه من بيت مال المسلمين.
مسألة ـ ١١١ ـ : إذا كان القتل عمدا ، لا يجب فيه القود بحال ، مثل قتل الوالد ولده ، وكذلك الأطراف ، فالكل حال في مال الجاني ، وكذلك إذا جنى جناية لا يجب فيه القود كالجائفة والمأمومة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه زاد : وما دون الموضحة ، فإن عنده ليس فيه قصاص.
وقال ( ـ ح ـ ) : كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين.
دليلنا : أنه قد ثبت وجوب ذلك عليه ، فمن ادعى فيه التأجيل فعليه الدلالة.
مسألة ـ ١١٢ ـ : إذا بنى حائطا مستويا في ملكه ، فمال الى الطريق أو الى دار جاره ، ثمَّ وقع فأتلف أنفسا وأموالا ، كان عليه الضمان. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
ظاهر المذهب انه لا ضمان عليه.
وقال ( ـ ح ـ ) : ينظر فان كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد عليه فلا ضمان ، وان كان قد طولب بنقضه واشهد عليه ، ثمَّ وقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان ، وان كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان. وقال ابن أبي ليلى : ان كان الحائط قد انشق بالطول فلا ضمان ، وان كان انشق بالعرض فعليه الضمان.
__________________
(١) م : ألزم الدية.