ودليلنا في المسألة أنه (١) إذا مال الى دار جاره أو الى الطريق ، فقد حصل في ملك الغير ، فيلزمه (٢) الضمان كما لو ترك في الطريق حجرا (٣). وان قلنا لا ضمان عليه ، لأنه لا دليل على ذلك كان قويا.
مسألة ـ ١١٣ ـ : إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين ، فعثر إنسان بترابه فمات لم يلزمه ضمانه ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ م ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) : يضمن.
مسألة ـ ١١٤ ـ : إذا أشرع (٤) جناحا الى شارع المسلمين ، أو الى درب نافذ وبابه فيه ، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بالمارة ، فليس لأحد معارضته ولا منعه منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال ( ـ ش ـ ) : له ذلك ما لم يمنعه مانع ، فان منعه مانع أو اعترض عليه معترض ، كان عليه قلعه.
يدل على المسألة أن (٥) الأصل جوازه ، وروى أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس ، فقطر ماء من ميزاب فأمر عمر بقلعه ، فخرج العباس وقال : أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله صلىاللهعليهوآله بيده ، فقال : والله لا حمل (٦) من ينصب هذا الميزاب الى السطح إلا ظهري ، فركب العباس ظهر عمر فصعد فأصلحه.
وهذا إجماع فإن أحدا لم ينكره ، والنبي عليهالسلام أيضا فعله ، ولان هذه الأجنحة والساباطات والسقائف سقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة ، وغير ذلك الى يومنا هذا لم ينقل عن أحد اعتراض فيها ، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها ، فثبت أن ذلك جائز بإجماع.
__________________
(١) م : دليلنا أنه.
(٢) د : فلزمه.
(٣) م : حجر.
(٤) م : إذا شرع.
(٥) م : دليلنا ان الأصل.
(٦) في الخلاف : لا يحمل.