كبر يريد بذلك السن ، فتكلم حويصة ثمَّ تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أما أن يدوا صاحبكم ، وأما أن تؤذنوا بحرب ، فكتب إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك ، فكتبوا إليه انا والله ما قتلنا (١) ، فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل تحلفون وتستحقون (٢) دم صاحبكم ، قالوا : لا ، قال : فيحلف يهود ، قالوا : ليسوا بمسلمين ، فوداه النبي عليهالسلام من عنده ، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى إذا دخلت عليهم الدار. قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
وروي سفيان ، والليث بن سعد ، وحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي خثيمة ، فذكر نحو حديث ابن أبي ليلى بن عبد الرحمن ، وفيه تحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ، قالوا : أمر لم نشاهده كيف نحلف؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا : كيف نرضى أيمان قوم كفار ، فوداه النبي عليهالسلام من عنده.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا حلف المدعون على قتل عمد ، وجب القود على المدعى عليه ، وبه قال ابن الزبير ، و ( ـ وك ـ ) ، ( ـ ود ـ ) ، ( ـ وش ـ ) في قوله القديم ، وقال في الجديد : لا يشاط به الدم وانما يجب به الدية مغلظة حالة في ماله ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وان خالف في هذا الأصل.
مسألة ـ ٣ ـ : القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعند ( ـ ش ـ ) لا فرق بين أنواع القتل ، والقسامة في جميعها خمسون.
مسألة ـ ٤ ـ : القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون ، فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا في القسامة انه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا.
__________________
(١) م : ما قتلناه.
(٢) م : يحلفون ويستحقون ، ود : يحلفون وتستحقون.