مسألة ـ ٥ ـ : إذا حلف أولياء الدم خمسين يمينا على قتل العمد وكان القاتل واحدا ، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود ، وان حلف على جماعة فمثل ذلك على ما شرطناه في قتل الجماعة بالواحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ( ـ وك ـ ) ، ( ـ ود ـ ) على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد. وقال أبو العباس : إذا حلف على جماعة لم يقتلوا ، ولكن نختار واحدا منهم بقتله.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة ، أو في قتال أهل العدل والبغي قبل أن تشتت الحرب بينهم ، كانت ديته على بيت المال. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان قد التحم القتل واللوث على غير الطائفة التي هو فيها وان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته ، سواء كانا متقاربين أو متباعدين.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا وجد قتيل بين ازدحام الناس : اما في الطواف ، أو في الصلاة ، أو في دخول الكعبة ، أو المسجد ، أو بئر ، أو مصنع لأخذ الماء ، أو قنطرة ، كانت ديته على بيت المال. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك لوث عليهم ، لأنه يغلب على الظن أنهم قتلوه.
مسألة ـ ٨ ـ : كل موضع قلنا انه قد حصل اللوث على ما فسرناه ، فللولي أن يقسم ، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن ، لان المعتاد موت الناس بالأمراض ، وموت الفجأة نادر ، قال : ظاهر من هذا أنه مقتول ، كما أن من به أثر الدم يجوز أن يكون جرح نفسه ، ولا يترك لذلك القسامة ، ولا يحمل على النادر الا بدليل ، وقد يقتل الإنسان غيره بأخذ نفسه ، أو عصر خصية وان لم يكن هناك اثر (١) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان به أثر القتل كقولنا ، وان لم يكن به أثر القتل فلا قسامة (٢) ،
__________________
(١) م : وان لم يكن اثر.
(٢) م : وان لم يكن فلا قسامة.