وان كان مما يجب فيه نصف الدية ففيه ثلاثة أيمان ، وان كان مما يجب فيه سدس (١) الدية ففيه يمين واحد.
وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف ، وانما هي في النفس وحدها الا أن ( ـ ش ـ ) قال : إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة كان على المدعى عليه اليمين ، وهل يغلظ اليمين أم لا؟ فيه قولان.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا كان المدعي واحدا ، فعليه خمسون يمينا بلا خلاف. وكذلك من المدعى عليه ان كان واحدا ، فعليه خمسون يمينا بلا خلاف. وان كان المدعون جماعة ، فعليهم خمسون يمينا عندنا ، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا. وكذلك في المدعى عليه. ولل ( ـ ش ـ ) قولان (٢) في الموضعين ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : يلزم كل واحد خمسين يمينا في الموضعين.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا لم يكن لوث ولا شاهد ويكون دعوى محضة ، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف ، وهل يغلظ أم لا؟ عندنا لا يلزمه أكثر من يمين واحدة ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : انها يغلظ خمسين يمينا.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا قتل رجل وهناك لوث وله وليان أخوان أو ابنان ، فادعى أحد الوليين أن هذا قتل أبي وكذبه الأخر ، فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث ، لان حق الوليين قد يثبت بحصول اللوث ، فاذا كذب أحدهما به لم يسقط حق الأخر ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له وهناك لوث ، وحلف المدعي القسامة واستوفى الدية فجاء آخر ، وقال : أنا قتلته وما قتله ذلك ، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه ويرد الدية ويستوفي منه حقه ، وبين أن يكذب
__________________
(١) م : مما يجب فيه ثلث الدية.
(٢) م : ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.