المقر ويثبت على ما هو عليه.
بدلالة قول النبي عليهالسلام : إقرار العاقل جائز على نفسه ، وهو إذا قبل إقراره فقد كذب نفسه في الأول فيقبل ذلك منه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ليس له أن يدعي على المقر ، لان قوله في الأول ما قتله الا فلان إقرار منه ان هذا المقر ما قتله ، فلا يقبل دعواه عليه. والقول الثاني له أن يدعي لأن قول الولي قتله فلان اخبار عن ظنه ، والمخبر يخبر عن قطع ويقين ، فكان أعرف بما قال.