مسألة ـ ٣ ـ : إذا قتل مؤمنا قد أسلم في دار الحرب قاصدا الى قتله ولم يعلمه بعينه وانما ظنه كافرا ، فلا دية عليه وليس عليه أكثر من الكفارة ، لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (١) ولم يذكر الدية ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر : أن عليه الدية. وقال ( ـ ك ـ ) : عليه الدية والكفارة.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا دية عليه.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا حصل له من تحرم بدار الإسلام ، مثل أن أسلم عندهم وخرج إلينا ثمَّ عاد إليهم ، أو كان مسلما في دار الإسلام ، فخرج إليهم وكان مطلقا متصرفا لنفسه ، فمتى قتل مع عدم العلم بايمانه ، سواء قصد قتله بعينه أو لم يقصده فلا دية له ولا قود وفيه الكفارة ، بدلالة الآية.
وقال ( ـ ح ـ ) : فيه الدية والكفارة. وقال ( ـ ش ـ ) : ان قصده بعينه ، ففيه الدية على أحد القولين وفيه الكفارة ، وان لم يقصده بعينه فلا دية فيه وفيه الكفارة.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن ، وجبت فيه الدية والكفارة سواء قصده بعينه أو لم يقصده ، بدلالة الآية ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا ضمان عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : ان قصده بعينه ، فعليه الدية والكفارة على أحد القولين. والقول الأخر كفارة بلا دية ، وان لم يقصده بعينه فعليه كفارة بلا دية.
مسألة ـ ٦ ـ : قتل العمد يجب فيه (٢) الكفارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ر ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه : لا كفارة فيه ، سواء أوجب القود كما لو قتل أجنبيا أو لم يوجب القود كما لو قتل ولده.
مسألة ـ ٧ ـ : يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع : العتق ، والصيام والإطعام. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
__________________
(١) سورة النساء : ٩٢.
(٢) م : به.