المعلمة وغير المعلمة ، والخشب جميعه لا قطع فيه الا ما يعمل منه آنية كالجفان والقصاع والأبواب ، فيكون في معموله القطع الا الساج فان فيه القطع في معموله وغير معموله ، لأنه (١) ليس من دار الإسلام.
وعنه في الزجاج روايتان ، وكلما يعمل من الطين من الخزف والفخار والقدور وغيرها من الأواني لا قطع فيه ، وهكذا كل ما كان من المعادن كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط والموميا كله لا قطع فيه الا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج ، فان فيه القطع ، قال : لان جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع كالماء.
مسألة ـ ٥ ـ : لا قطع الا على من سرق من حرز ، فيحتاج الى شرطين : السرقة ، والحرز ، فان سرق من غير حرز فلا قطع ، وان انتهب من حرز فلا قطع ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال داود : لا اعتبار بالحرز ، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع ، وقال ( ـ د ـ ) : إذا سرق فعليه القطع وكذلك المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية وهو ان يجحد ذلك فعليه القطع.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة واخبارهم ـ ما روي (٢) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن حريسة الجبل ، فقال : ليس في الماشية قطع الا ان يؤويها المراح ، ولا في الثمر قطع الا أن يؤويه الحريز ، وروى جابر ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : ليس على المنتهب ولا المختلس ولا على الخائن قطع.
مسألة ـ ٦ ـ : كل موضع كان حرز الشيء من الأشياء ، فهو حرز لجميع
__________________
(١) م : فيه القطع وان لم يكن معمولا لأنه.
(٢) م : دليلنا ما روى.