ابن المسيب : يحرم أكله (١).
ويدل على المسألة أن الأصل الإباحة ، وما روي عن علي عليهالسلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال (٢) : يؤكل ولا مخالف له.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها فلحقت قبل قطع الحلقوم والمريء وفيها حياة مستقرة ، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية حل أكلها إذا ذبحت ، وان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) : لا يحل أكلها على حال ، ورووا عن علي عليهالسلام (٣) أن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها ، وان كان سهوا حل أكلها.
يدل على المسألة قوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤) وقوله عليهالسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وروى أصحابنا أيضا أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن تجده يركض برجله ، أو يحرك ذنبه. وهذا أكثر من ذلك.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية ، ملكها بالشراء وصارت أضحية ، لقوله صلىاللهعليهوآله : إنما (٥) الأعمال بالنيات. وهذا نوى كونها أضحية ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ملكها (٦) ولا تكون أضحية.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية ، زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وأبو ثور ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا يزول ملكه عنها ، ولا ينقطع تصرفه فيها ، وتكون على
__________________
(١) م ، د : أكلها.
(٢) د : بحذف ( فقال ).
(٣) م : انه قال.
(٤) سورة الانعام : ١١٨.
(٥) م ، د : بحذف ( انما ).
(٦) م ، د : يملكها.