ملكه حتى يخرجها الى المساكين ، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك ، وبه قال عطاء.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) عن عمر ابن الخطاب قال قلت : يا رسول الله اني أوجبت على نفسي بدنة وقد طلبت مني فقال : انحرها ولا تبعها ، ولو طلبت بمائة بعير. وروي عن علي عليهالسلام أنه قال : من عين أضحية فلا يستبدل بها.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا تلفت (٢) الأضحية التي أوجبها على نفسه كان عليه قيمتها وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها.
ويدل على المسألة قوله عليهالسلام : ان كل من أتلف شيئا فعليه قيمته. وإيجاب المثل يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يكن للأضحية ولدا ، وكان لها ولد وفضل من لبنها شيء ، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن ، وله أيضا ركوبها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له ركوبها (٣) ولا حلاب لبنها.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع من الأضحية ، ثمَّ حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية ، كالعور والعرج والجرب والعجف ، نحرها على ما بها وأجزأه ، وهكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد ، وبه قال علي عليهالسلام وعطاء ، والزهري ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية وهو المسافر عنده ومن لا يملك نصابا فكقولنا ، وان كان ممن لا تجب عليه (٤) عنده الأضحية ابتداء
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م ، د : إذا أتلفت.
(٣) م : ليس له ذلك وبحذف والاحلاب لبنها.
(٤) م ، د : ممن يجب عليه.