فعينها في شاة بعينها فعابت ، فهذه لا تجزئ ، وبه قال أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب ( ـ ش ـ ).
ويدل على المسألة أن الأصل (١) براءة الذمة ، وإيجاب المثل يحتاج الى دليل. وروى أبو سعيد الخدري قال قلت : يا رسول الله أوجبت أضحية وقد أصابها عور ، فقال عليهالسلام : ضح بها. وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، وابن الزبير ، ولا مخالف لهما.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أفلت (٢) الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت ، لم يكن عليه البدل ، فان عادت ذبحها أي وقت كان ، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : ان عادت قبل فوات وقت الذبح وهو آخر أيام التشريق كان أداء ، وان عادت بعد انقضائه يكون قضاء.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان عادت قبل انقضائه ذبحها ، وان عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل يسلمها حية الى الفقراء ، وما يجب عنده ابتداء لا يسقط بفوات وقته.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عين أضحية بالنذر ، ثمَّ جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها ، فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه وان لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح.
وقال ( ـ ش ـ ) : تجزئ عن صاحبها ولم يفصل ، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح. وقال ( ـ ح ـ ) : يقع موقعها ولا يجب على صاحبها ضمان فيما نقص بالذبح.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يقع موقعها ويجب على ذابحها ما نقص بالذبح ، وعليه أن يضحي بغيرها.
مسألة ـ ٢٢ ـ : ذبح الأضاحي مكروه بالليل ، الا أنه مجز لقوله تعالى
__________________
(١) م : دليلنا ان الأصل.
(٢) م ، د : إذا ضلت الأضحية.