( فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (١) ولم يفرق وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجزئ.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه مستحب ، وفيه قدر الاجزاء فالمستحب على قولين ، أحدهما : ما قلناه. والثاني يأكل نصفها ويتصدق بنصفها (٢) ، والاجزاء على قولين ، أحدهما : أن يأكل جميعها الا قدرا يسيرا ولو أوقية. وقال أبو العباس له أكل الجميع.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا نذر الأضحية وصارت واجبة ، جاز له الأكل (٣) ، بدلالة قوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها ) ولم يفصل ، وكذلك عموم الأخبار الواردة في جواز الأكل من الأضحية.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : ليس له ذلك كالهدي (٤) الواجب.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع جلود الأضحية ، سواء كانت تطوعا أو نذرا ، إلا إذا تصدق بقيمتها على المساكين ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وزاد أنه يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها ، مثل الميزان والقدر والفأس والمنخل وغيره ، وبه قال ( ـ ع ـ ).
__________________
(١) سورة الانعام : ١١٨.
(٢) د : ويتصدق نصفها.
(٣) د : الأكل منها.
(٤) د : كالهدايا.