وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب بيعها بحال. وقال عطاء : يجوز بيعها.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الهدي الواجب لا يجزي وواحد الا عن واحد ، والمتطوع به يجزئ واحد عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وان كانوا من أهل بيوت شتى لم يجز ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا المسنونة أو متفرقين ، سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانوا متقربين أو متطوعين أو منهما جاز ، وان كان بعضهم يريد لحما وبعضهم يكون متقربا لم يجز. وذهب بعض الناس الى (١) أن البقرة تجزئ عن عشرة ، والبدنة تجزئ عن عشرة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال ( ـ ق ـ ) وقد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أيام النحر بمنى أربعة : يوم النحر والثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده.
وقال ( ـ ش ـ ) : الأيام المعدودات هي أيام النحر ، وهي أربعة أيام ، أولها يوم النحر ، وآخرها غروب الشمس من التشريق ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام ، وبه قال الحسن ، وعطاء.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر.
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا واجبة ولا مسنونة. وقال ( ـ م ـ ) : كانت واجبة في صدر الإسلام ثمَّ نسخت بالأضحية. وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : هي واجبة.
مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت أنها مسنونة ، فإنه يستحب أن يعق بكبش عن
__________________
(١) د : بحذف ( الى ).