أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ، الا قوما من أصحاب الحديث قالوا : حرام.
وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله (١) من ذلك ، ويزول حكم الجلل عندنا ، بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا ،
فالناقة أربعين يوما ، والبقرة عشرين والشاة عشرة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كسب الحجام مكروه ، للحر مباح ، للعبد حر كسبه أم عبد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ق ـ ) من أصحاب الحديث : هو حرام على الأحرار حلال للعبيد.
يدل (٢) على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى حزام بن محيصة عن أبيه قال : سألنا رسول الله (٣) صلىاللهعليهوآله عن كسب الحجام ، فنهانا عنه ، فلم نزل نكرره عليه حتى قال : أطعمه رقيقك وأعلفه نواضحك.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلىاللهعليهوآله فأعطى الحجام أجرة.
قال ابن عباس : ولو كان خبيثا ما أعطاه.
وروى أنس أن أبا ظبية حجم النبي عليهالسلام ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه. وقال جابر في حديث آخر : كان خراجه ، وفي بعضها كانت ضريبته (٤) ثلاثة أصوع من تمر في كل يوم ، فخففوا عنه في كل يوم صاعا ، وروى ذلك عن عثمان بن عفان ، وابن عباس (٥) ، ولا مخالف لهم.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نحرت البدنة ، أو ذبحت البقرة أو الشاة ، فخرج
__________________
(١) م : تحريم ذلك غذاؤه كله.
(٢) م : دليلنا.
(٣) م : سألنا عن رسول الله.
(٤) م : كانت ضربته.
(٥) م : عن عثمان وابن عباس.