عباس ، ونافع عن ابن عمر ، وابن الزبير وطاوس (١) عن أبي هريرة عن النبي عليهالسلام أنه قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، وروي عن ابن عمر (٢) وابن عباس أنه إذا خرج (٣) الجنين ميتا وقد أشعر أكل.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ماتت الفأرة في السمن وكان مائعا أو زيت أو شيرج أو بزر ، نجس كله وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله والانتفاع به بغير الاستصباح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا بغيره (٤) بل يراق كالخمر. وقال ( ـ ح ـ ) : يستصبح ويباع أيضا. وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وان كان ما عداه من الادهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه ، لان الخبر ورد في السمن فحسب.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (٥) أبو سعيد الخدري أن النبي عليهالسلام سئل عن الفارة (٦) تقع في السمن أو الزيت (٧) ، فقال : استصحبوا به ولا تأكلوه.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا جاز الاستصباح به ، فإنه يكون دخانه طاهرا (٨) ولا يكون
__________________
(١) م ود : ابن الزبير عن طاوس.
(٢) م : وروى عن عمر.
(٣) م ود : وابن عباس إذا خرج.
(٤) م ود : ولا غيره.
(٥) م : دليلنا ما رواه.
(٦) م : سئل الفارة.
(٧) م ، د : والزيت.
(٨) م ، د : فان دخانه يكون طاهرا.