ولأصحاب ( ـ ش ـ ) وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : أنه إذا أطلق أو أراد يمينا فهو يمين ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا قال أعزم بالله لم يكن (١) يمينا ، أطلق ذلك أراد يمينا ، أو لم يرد ، لأنه لا دليل عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا (٢) فمثل ما قلناه ، وان أراد يمينا فعلى (٣) ما أراد.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا قال أسألك بالله ، أو أقسم عليك بالله لم يكن يمينا ، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد ، لأنه لا دليل على كونه يمينا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أطلق ذلك أو لم يرد يمينا فكما قلناه ، وان أراد اليمين كان كذلك وينعقد على فعل الغير ، فإن أقام الغير عليها لم يحنث ، وان خالف الغير حنث الحالف ولزمه كفارة. وقال ( ـ د ـ ) : الكفارة على المحنث دون الحالف.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا قال علي عهد الله روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا ، فان خالف لزمه ما يلزمه في (٤) كفارة النذر ، هذا إذا نوى ذلك ، فان لم ينو ذلك لم يلزمه شيء.
وأما قوله « علي ميثاقه وكفالته وأمانته » فلم يرووا فيه شيئا ، والاولى أن نقول في ذلك : انه ليس من ألفاظ اليمين ، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أطلق أو لم يرد (٥) لم يكن يمينا ، وان أراد يمينا كان كذلك.
وقال ( ـ ح ، وك ـ ) : يكون إطلاقه يمينا.
ثمَّ اختلفوا ، فقال ( ـ ش ـ ) : إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة
__________________
(١) م : لا يكون.
(٢) م : لم يذكر كلمة ( يمينا ).
(٣) م : فهو.
(٤) م : لم تذكر جملة ( ما يلزمه في ).
(٥) م : أو لم يرد يمينا.