لأنه لا دليل على وجوبه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن بعضهم أنه قال : الاستثناء واجب ، لقوله تعالى ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) (١).
مسألة ـ ٢٨ ـ : لا حكم للاستثناء ، إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل ، فأما إذا انفصل منه فلا حكم له ، سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء ، والحسن : له أن يستثني ما دام في المجلس ، فان فارقه فلا حكم للاستثناء ، وعن ابن عباس روايتان : إحداهما (٢) أن له أن يستثني أبدا ، حتى أنه لو حلف وهو صغير ثمَّ استثني وهو كبير جاز. والثانية : له أن يستثني إلى حين والحين سنة.
دليلنا في المسألة (٣) أن ما اعتبرناه مجمع على صحته ، وما ذكروه فلا دليل عليه.
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لغو اليمين أن يسبق اليمين الى لسانه ولم يعتقدها بقلبه كأنه أراد أن يقول بلى والله ، فيسبق لسانه فيقول : لا والله ، ثمَّ يستدرك فيقول بلى والله ، فالأولى يكون لغوا ولا كفارة بها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : فيها الكفارة ، والثانية منعقدة. وقال ( ـ ك ـ ) : لغو اليمين يمين الغموس وهو ما ذكرناه أن يحلف على ما مضى قاصدا الكذب فيها.
وقال ( ـ ح ـ ) : لغو اليمين ما كانت على ما مضى لكنه حلف لقد كان كذا معتقدا أنه على ما حلف ، أو حلف ما كان كذا معتقدا أنه على ما حلف ، ثمَّ بان له أن الأمر
__________________
(١) سورة الكهف : ٢٢.
(٢) م : أحدهما.
(٣) م : لم يذكر كلمة ( في المسألة ).