خلاف ما حلف عليه ، فكأنه حلف على مبلغ علمه ، فبان ضد ما حلف عليه ، هذه لغو اليمين عنده ولا كفارة فيها ، وعند ( ـ ش ـ ) فيها قولان.
دليلنا في المسألة (١) قوله تعالى ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) (٢) فما لا يؤاخذ به هو ما قلناه وروى عطاء عن عائشة أن النبي عليهالسلام قال لغو اليمين قول الرجل في بيته لا والله (٣) بلى والله وعلى المسألة إجماع الفرقة.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثمَّ خالفه عامدا كان عليه الكفارة بلا خلاف ، وان خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث أصلا ، وان أخرجها لم يجزه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجزيه قبل الحنث (٤) الا الصوم ، فإنه لا يجزيه ، لأنه من عبادة الأبدان ، وبه قال ( ـ ك ، وع ـ ) ، والليث ، و ( ـ د ، وق ـ ) ، وزاد ( ـ ك ـ ) فقال : يجوز تقديم الصيام على الحنث.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : كفارة اليمين يجب بسبب واحد وهو الحنث ، فأما عقد اليمين فليس بسبب فيها ، فعلى هذا لا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال.
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لزوجته : ان لم أتزوج عليك فأنت طالق فإنها لا تطلق ، سواء تزوج عليها أو لم يتزوج.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا تزوج بر يمينه بنفس العقد ، دخل بها أو لم يدخل ، وان لم
__________________
(١) م : لم يذكر كلمة ( في المسألة ).
(٢) سورة البقرة : ٢٢٥.
(٣) م : لم يذكر كلمة « لا ».
(٤) م : لم يذكر كلمة « قبل الحنث ».