يتزوج فإنها تطلق على كل حال.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان تزوج بمثلها أو فوقها ودخل بها بر في يمينه ، وان لم يدخل بها لم يبر في يمينه ، وان تزوج بمن هو دونها في المنزلة لم يبر في يمينه ، لأنه قصد مغايظتها بذلك ، وانما يغتاظ بالنظير.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات وعليه صيام ، صام عنه وليه ، وبه قال ( ـ ك ، وش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : لا يصوم عنه وليه ، وبه قال أهل العراق.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته ، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه وليس بمحظور ، بدلالة (١) قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) وبه قال ( ـ ش ، وح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز شراؤه ، ولا يصح أن يملك به.
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل ما يجزئ في الكسوة ثوبان قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزئ.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجزئ قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان أعطى رجلا فكما قال ( ـ ش ـ ) ، وان أعطى امرأة فلا يجوز الا ما يجوز لها الصلاة فيه ، وهو ثوبان قميص ومقنعة. وقال ( ـ ف ـ ) : السراويل لا يجزئ.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه ، لقوله تعالى ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (٣) لا يقال كساه قلنسوة. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز تفريقه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، واختاره المزني.
والقول الأخر : أنه بالخيار ان شاء تابع ، وان شاء فرق ، وبه قال الحسن ،
__________________
(١) م : لم يذكر كلمة « بدلالة ».
(٢) سورة البقرة : ٢٧٦.
(٣) سورة المائدة : ٩١.