وعطاء ، و ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : فرض العبد في كفارة الحنث الصيام ، دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا (١) ، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان ، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء.
وقال جميع الفقهاء : فرضه فرض الحرفي كل موضع.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كان في دار ، فحلف لا سكنت هذه الدار ، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : إن أقام يوما وليلة حنث ، وان أقام أقل من ذلك لم يحنث.
يدل على المسألة أن اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك ، كما أن الرجل إذا حلف لا دخلت الدار حنث بأقل ما يقع عليه اسم الدخول ، وهو إذا عبر (٢) العتبة ، ولو حلف لأدخلن الدار بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول وان لم يدخل جوف الدار (٣).
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا كان في دار فحلف لا سكنت هذه الدار ثمَّ خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث فيها ، لأنه إذا لم يتشاغل بغير الخروج منها فلا يقال انه ساكن فيها ، وكذلك لو كان في دار مغصوبة فلما عرفها لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال زفر : يحنث (٤) ولا طريق له الى البر ، لأنه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكنى فيها ، فوجب أن يحنث.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار ، ثمَّ أقام عقيب
__________________
(١) م : لم تذكر كلمة « إجماعا ».
(٢) م : لم يذكر كلمة « عبر ».
(٣) م : الى جوف الدار.
(٤) م : حنث.