يمينه لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث ، لان من يتأهب للانتقال لا يقال انه ساكن في العرف والعادة ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار وانتقل بنفسه ، بر في يمينه وان لم ينقل العيال والمال ، لقوله تعالى ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ ) (١) فسماها غير مسكونة مع كون المتاع فيها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : السكنى بنفسه وبالعيال دون المال. وقال ( ـ ح ـ ) : بنفسه وبالعيال والمال معا. وقال ( ـ م ـ ) : ان بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال ، وان بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبر في يمينه.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، لان السطح كالحائط. ولو وقف على نفس الحائط ، فلا خلاف أنه لا يحنث ، ولا خلاف أيضا أنه لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقها لا يحنث فالسطح مثله.
وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا كان في دار فحلف لا دخلها ، لم يحنث باستدامة قعوده فيها ، لأنه لا دليل عليه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا حلف لا دخلت بيتا ، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو مبنيا من حجر أو مدر ، فإنه يحنث لان الاسم يتناول الجميع ، بدلالة قوله تعالى ( مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها ) (٢) فسماها بيوتا ، وهو ظاهر كلام ( ـ ش ـ ).
وفي أصحابه من قال : ان كان بدويا يحنث ، سواء دخل بيت البادية أو البلدان ، وان كان قرويا يحنث إذا دخل البلدان (٣) ، وهل يحنث بدخول بيوت
__________________
(١) سورة النور : ٢٩.
(٢) سورة النحل : ٨٢.
(٣) م : إذا دخل بيوت البلدان.