البادية؟ فيه وجهان.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه ، لم يحنث عندنا وعند ( ـ ش ـ ) ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على حصول الحنث ها هنا.
وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث إذا اشترياه معا ، فكل واحد منهما يشتري نصفه (١) ، فان كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه وهذا لا يصح ، لأنه إنما أشار الى طعام اشتراه زيد وانفرد بشرائه ، وليس ها هنا جزء من الطعام يشار اليه ان زيدا انفرد بشرائه ، فيكون كما لو حلف لا يلبس ثوب زيد فلبس ثوبا لزيد وعمرو ، أو لا يدخل دار زيد فدخل دار زيد وعمرو ، فإنه لا يحنث.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا اقتسما هذا الطعام ، فأكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو فإنه لا يحنث بدلالة ما قلناه (٢) في المسألة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أكل من نصيب زيد حنث ، وان أكل من نصيب عمرو لم يحنث.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد طعاما وحده ، واشترى عمرو طعاما وحده ، وخلطاه معا فأكل الحالف منه ، فلاصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، قال أبو سعيد الإصطخري : ان أكل النصف فما دونه لم يحنث وان زاد على النصف حنث ، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف. وقال ابن أبي هريرة : لا يحنث وان أكله كله. وقال أبو إسحاق : ان أكل منه حبة أو حبتين لم يحنث. وان أكل منه كفا حنث.
والأقوى عندي مذهب الإصطخري.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ، أولا أكلت عند زيد هذا
__________________
(١) م : قد اشترى نصفه.
(٢) م : ما ذكرناه.