ويدل على المسألة أنه قد ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لم يلتفت الى سببه ، فان كان عاما حمل على عمومه ، وان كان خاصا ، فكذلك لا يلتفت الى سببه خاصا كان أو عاما.
وخالف ( ـ ك ـ ) في هذا الأصل ، فقال : يجب حمله على سببه ، وفساد قوله مبين في أصول الفقه ، ويقوى في نفسي قول ( ـ ك ـ ) في قوله لا شربت لك ماء من عطش أنه يحنث إذا انتفع بشيء من ماله ، لان ذلك من فحوى الخطاب ، مثل قوله تعالى ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) (١) وقوله ( وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) (٢) فان المفهوم من ذلك منع كل أذى ، ونفي كل ظلم فكذلك ها هنا.
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا حلف لا يدخل دار زيد ، فان دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف ، وان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا ، لأن حقيقة هذه الإضافة تفيد الملك ، وانما يستعمل في السكنى مجازا ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ، وك ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٥٣ ـ : إذا حلف لا سكنت دار زيد ، أو حلف لا كلمت زيدا ، فكلمه ناسيا أو جاهلا بأنه زيد أو مكرها ، فإنه لا يحنث ، لقوله عليهالسلام : رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه. وذلك عام.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال الزهري. والثاني : يحنث ، وبه قال ( ـ ك ، وح ـ ).
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا أدخل محمولا مكرها لا يحنث ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وهو نص ( ـ ش ـ ). واختلف أصحابه على طريقين ، منهم من قال : لا يحنث قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين كالأولى.
__________________
(١) سورة الإسراء : ٢٣.
(٢) سورة الإسراء : ٧١.