مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا حلف لا يدخل على زيد بيتا ، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه وهو لا يعلم بكون زيد فيه ، لا يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا دخل على عمرو بيتا وزيد فيه واستثناه بقلبه ، كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد لم يصح. وان حلف لا كلم زيدا ، فسلم على جماعة فيهم زيد ، واستثناه بقلبه لم يحنث ، لان لفظة السلام عامة ، ويجوز أن يخصها
بالقصد ، ولا يصح (١) تخصيص الفعل بزيد دون عمرو ، لان الفعل واحد فلهذا يحنث بالدخول ولا يحنث بالسلام.
وقال ( ـ ش ـ ) : مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام ، ومسألة السلام على طريقين منهم من قال : يصح قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين.
واختلفوا في مسألة الدخول على طريقين ، منهم من قال : على قولين كالكلام ومنهم من قال : يحنث ها هنا قولا واحدا ، ولا يصح الاستثناء والكلام على قولين.
مسألة ـ ٥٧ ـ : إذا دخل على عمرو بيتا ، فاستدام زيد القعود معه لا يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان مبنيان على حكم الاستدامة ، هل هو حكم الابتداء أم لا؟
مسألة ـ ٥٨ ـ : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فأكله اليوم حنث ، لأنه لم يأكل في الغد ، وانما انعقدت اليمين على ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ، وك ـ ) : لا يحنث ، لان معناه لا تأخر أكله غدا وما تأخر.
مسألة ـ ٥٩ ـ : إذا حلف ليأكلنه غدا ، فهلك الطعام اليوم أو غدا ، فان
__________________
(١) د : ولا يصلح.