هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة ، وان هلك بشيء من غير جهته اليوم (١) لم يلزمه الكفارة ، وان كان في الغد فان كان بعد القدرة على أكله ولم يأكل حنث ، وان كان قبل ذلك لم يحنث ، لأنه لم يفرط فيه والأصل براءة الذمة.
مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا حلف ليقضين حقه عند استهلال الشهر ، أو عند رأس الهلال ، فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال ، لان لفظة « عند » يفيد المقارنة في اللغة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها. وكذلك لو حلف ليقضينه يوم الخميس ، فوقت القضاء يوم الخميس وليلة بعده.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حلف ليقضينه حقه الى حين ، أو الى زمان ، أو الى دهر ، فقد روى أصحابنا أن (٢) الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر ، ولم يرووا في الدهر شيئا.
وقال ( ـ ف ، وم ـ ) : هذه كلها عبارة عن ستة أشهر. وقال ( ـ ح ـ ) : الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر. وقال في الدهر لا أعرفه. وقال ( ـ ش ـ ) : هذه كلها عبارات لا حد لها ، ويكون على مدة حياته ، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته.
وقال ( ـ ك ـ ) : كلها عبارة عن ستة. وقال ( ـ ع ـ ) : الى حين بدو الصلاح في الثمرة.
مسألة ـ ٦٢ ـ : إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا ، فليس له حد ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : إذا قال قريبا ، فهو أقل من شهر. وإذا قال بعيدا ، فهو شهر.
مسألة ـ ٦٣ ـ : إذا حلف الى حقب فلا حد له ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، لأنه لا دليل عليه.
__________________
(١) د : في اليوم.
(٢) د : لم يذكر كلمة « ان ».