وقال ( ـ ك ـ ) : الحقب أربعون سنة. وقال ( ـ ح ـ ) : الحقب ثمانون سنة قالوا : لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى ( لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً ) (١) انه قال : الحقب ثمانون عاما.
مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا قال الخليفة أو الملك : والله لا ضربت عبدي ثمَّ أمر عبده فضربه لم يحنث ، لأن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه ، وانما ينسب اليه ما يفعله غيره مجازا. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٦٥ ـ : إذا قال الخليفة : والله لا تزوجت ولا بعت ، فوكل فيهما لم يحنث ، لما قلناه في المسألة المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحنث في التزويج ، ويحنث في البيع على أحد القولين. وقال ( ـ ح ـ ) : إذا وكل في التزويج حنث ، وان وكل في الشراء لم يحنث.
مسألة ـ ٦٦ ـ : إذا حلف لا لبست هذين الثوبين ، أو لا أكلت هذين الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ح ، وش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يحنث إذا لبس أحدهما ، أو أكل أحدهما.
مسألة ـ ٦٧ ـ : إذا حلف لا شربت من النهر ، أو لا شربت من دجلة فمتى شرب من مائها سواء غرف بيده ، أو في كوز ، أو غيره ، أو كرع فيها كالبهيمة حنث ، لان معنى هذا الكلام لا شربت من مائها بهذا جرت العادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يحنث حتى يكرع فيها كالبهيمة ، لأنه إذا شرب غرفا بيده لم يشرب منها وانما شرب من يده.
مسألة ـ ٦٨ ـ : إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي ، فإن استوفى حقه بر في يمينه بلا خلاف ، وان استوفى بدل حقه مثل أن كانت دنانير فأخذ دراهم أو
__________________
(١) سورة النبإ : ٢٣.