ثيابا أو غير ذلك بر في يمينه ، لان بدل حقه حقه وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أخذ بدل حقه حنث.
مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لزوجته : ان خرجت من الدار لا بأذني فأنت طالق لم تطلق ، وان خرجت بغير إذنه ، لأن هذا طلاق بشرط.
وقال ( ـ ش ، وح ـ ) : ان خرجت من الدار بغير اذنه طلقت وانحلت اليمين ، فان خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى ، وان أذن لها فخرجت لم تطلق بلا خلاف بينهما ، الا أن عند (١) ( ـ ش ـ ) ينحل اليمين ، فان خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير اذنه لم تطلق ، وعند ( ـ ح ـ ) لا ينحل اليمين (٢) ، فان خرجت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق.
مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني فأذن لها ، فخرجت بعد الاذن وقبل العلم به لم تطلق ، وبه قال ( ـ ش ، وف ـ ). وقال ( ـ ح ، وك ، وم ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لعبده : متى بعتك فأنت حر ثمَّ باعه لم ينعتق ، سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث وعلى كل حال ، لإجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع.
وقال ( ـ ش ـ ) : يعتق على كل حال ، لان له خيار المجلس إذا لم يشرطا ، وان شرطا فله خيار الثلاث. وقال ( ـ ح ، وك ـ ) : ان باع مطلقا لم ينعتق ، وان باعه بشرط خيار الثلاث انعتق.
مسألة ـ ٧٢ ـ : إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس البقر والغنم والإبل ، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : لم تذكر كلمة « عند ».
(٢) م : لم تذكر كلمة « اليمين ».