وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث برؤوس الغنم والبقر ، ولا يحنث برؤوس الإبل ، لأن العادة فيهما. وقال ( ـ ف ، وم ـ ) : يحنث برؤوس الغنم لا غير ، لان العرف فيه (١) يدل على ما قلناه أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه ، وتخصيصها يحتاج الى دليل ، ولا يلزمنا (٢) ذلك فيما خصصناه ، لأنا إنما خصصنا ذلك بدليل الإجماع.
مسألة ـ ٧٣ ـ : إذا حلف لا يأكل لحما وأكل لحم النعم والصيد حنث بلا خلاف ، وان أكل السمك حنث أيضا ، لأن اسم اللحم ينطلق عليه ، بدلالة قوله تعالى ( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (٣) وبه قال ( ـ ف ، وك ـ ). وقال ( ـ ح ، وش ـ ) : لا يحنث.
مسألة ـ ٧٤ ـ : إذا حلف لا ذقت شيئا ، فأخذه بفيه ومضغه ولم يزد رده حنث لان الذوق عبارة عن معرفة طعم الشيء ، وهذا قد عرف طعمه قبل أن يزد رده.
وللش فيه وجهان.
مسألة ـ ٧٥ ـ : إذا حلف لا أكلت (٤) سمنا ، فأكل مع الخبز ، حنث لأنه قد أكله ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال الإصطخري : لا يحنث ، لأنه ما أكله على جهته.
مسألة ـ ٧٦ ـ : إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة ، أو من هذه الحنطة ، وأشار الى حنطة بعينها ثمَّ طحنها دقيقا أو سويقا ثمَّ أكلها لم يحنث ، لان اسم الحنطة لا يقع على الدقيق والسويق ، وبه قال ( ـ ح ، وش ـ ). وقال ( ـ ف ، وم ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٧٧ ـ إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق ، فخبزه ثمَّ أكله لم يحنث ، لما
__________________
(١) م : لم تذكر كلمة « فيه ».
(٢) م : ولا يلزمنها.
(٣) سورة فاطر : ١٣.
(٤) د : لا آكل.