قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٧٨ ـ : إذا حلف لا يأكل شحما ، فأكل لحم الظهر (١) لا يحنث ، لان اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف ، وبه قال ( ـ ح ، وش ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٧٩ ـ : إذا حلف لا يأكل لحما فأكل القلب ، لم يحنث بلا خلاف.
وان أكل من شحم الجوف لم يحنث ، لما قلناه في المسألة الاولى (٢) ، وبه قال ( ـ ح وش ـ ). وقال ( ـ ك ، وف ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٨٠ ـ : إذا حلف أن (٣) لا يأكل لحما ، فأكل الية لم يحنث ، لما قلناه في المسألة المتقدمة (٤) وبه قال ( ـ ح ـ ). وللش فيه وجهان.
مسألة ـ ٨١ ـ : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف ، وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر ، أو حلف لا يأكل بسرا ، فأكل المنصف حنث ، لأنه قد أكل الرطب وشيئا آخر معه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال الإصطخري : لا يحنث.
مسألة ـ ٨٢ ـ : إذا حلف لا يأكل لبنا ، فأكل سمنا أو زبدا خالصا أو جبنا وغير ذلك لا يحنث ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال أبو علي بن أبي هريرة : يحنث بأكل كل ما عمل منه.
مسألة ـ ٨٣ ـ : إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه ، حنث بلا خلاف. وان سلم على جماعة منهم زيد وأراده (٥) ، حنث أيضا بلا خلاف ، وان لم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن فيهم زيدا لم يحنث ، بدلالة ما قلناه في المسائل
__________________
(١) م : فأكل شحم الظهر.
(٢) م : لما تقدم.
(٣) م : لم تذكر كلمة « أن ».
(٤) م : لم يحنث كما تقدم.
(٥) د : وارادة.