المتقدمة لهذه (١).
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ان عزله بالنية ففيه طريقان ، منهم من قال : لا يصح قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين. وان أطلق السلام من غير نية ، فعلى قولين.
وان كان جاهلا بأن زيدا منهم ، فعلى قولين كيمين الساهي.
مسألة ـ ٨٤ ـ : إذا حلف لا كلمت فلانا ، فكتب اليه كتابا ، أو أرسل إليه رسولا ، أو أومى إليه برأسه ، أو رمز بعينه ، أو أشار بيده لا يحنث ، لأنه لا يسمى شيء مما ذكرناه كلاما على الحقيقة ، وبه قال أهل العراق ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).
والقول الأخر : يحنث ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٨٥ ـ : إذا حلف لا رأى منكرا الا رفعه إلى القاضي فلان ، ففاته بغير تفريط ، مثل أن مات أحدهما ، أو حجب عنه ، أو أكره على المنع لا يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٨٦ ـ : إذا عزل هذا القاضي فقد فاته الرفع اليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو ظاهر مذهب ( ـ ش ـ ) ، وله فيه وجه آخر أنه لم يفته ، لأنه علق الرفع بعينه (٢) دون صفته.
مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا حلف من له مال ، وقال : ان شفا الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمالي ، انصرف ذلك الى جميع ما يتمول في العادة ، لأن اسم المال يقع على جميع ذلك في اللغة ، فيجب حمله على عمومه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : القياس يقتضي مثل هذا ، ولكن قال استحسانا يصرف ذلك الى الأموال الزكاتية.
مسألة ـ ٨٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط ، فأخذ
__________________
(١) م : لم يحنث لما تقدم.
(٢) م : علق الرفع اليه بعينه.