ضغثا فيه مائة شمراخ ، أو شد مائة سوط ، فضربه بها دفعة واحدة ، وعلم أنها كلها وقعت على جسده ، بر في يمينه ولم يحنث ، سواء آلمه أو لم يؤلمه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وهو ظاهر مذهب ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يعتد به الا بواحدة ، كما لو حلف ليضربنه مائة مرة أو مائة ضربة لم يبر ، كذلك ها هنا إذا قال : مائة أو مائة سوط ، ولا يعتد الا بما لم يؤلم.
مسألة ـ ٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ضربه بضغث فيه مائة ، ولم يعلم أن الجميع وصل الى بدنه ، بل (١) غلب على ظنه ذلك ، بر في يمينه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، والمزني : لا يبر حتى يقطع على أن المائة وصلت الى بدنه.
مسألة ـ ٩٠ ـ : إذا حلف لا وهبت له ، قال ( ـ ش ـ ) : هذه عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بها (٢) بغير عوض ، فان وهب له أو أهدى أو نحلة أو أعمره أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث ، وقد سمى رسول الله العمري هبة ، فقال : العمري هبة لمن وهبت له.
وبه قال ( ـ ح ـ ) في كل ذلك ، وخالفه في صدقة التطوع ، فقال : لا يحنث بها ، لأنها ليست بصدقة بل هي غير الهبة والهدية ، وهذا هو الصحيح الذي نختاره ، لان ذلك مجمع على وقوع الحنث به فأما صدقة التطوع ، فليس على وقوع الحنث به دليل.
ويدل أيضا على أن الصدقة غير الهبة والهدية أنه لا خلاف أن الصدقة كانت محرمة على النبي عليهالسلام ، وأنه كان يقبل الهدية ، فلو كانا شيئا واحدا لما امتنع من أحدهما دون الأخر.
مسألة ـ ٩١ ـ : إذا حلف لا ركب دابة العبد ، وللعبد دابة قد جعلها سيده
__________________
(١) د : الى بدنه فغلب.
(٢) م : متبرعا بغير عوض.