أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) في المشي مثل ما قلناه ، وقال في الذهاب والمضي لا ينعقد نذره.
مسألة ـ ١٠٣ ـ : إذا نذر المشي وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يركب فان ركب وجب عليه إعادة المشي ، فإن عجز لزمه دم.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه الدم ولا اعادة عليه ، وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف.
مسألة ـ ١٠٤ ـ : إذا حلف لا تسرى فمتى تسرى حنث ، والتسري ما هو الاولى أن نقول انه عبارة عن الوطي والتخدير ، لان الجارية ضربان سرية وخادمة فاذا خدرها ووطئ فقد تسرى وترك الاستخدام ، وبه قال ( ـ ح ، وم ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والقول الثاني : انه عبارة عن الوطي فحسب. والثالث : أنه عبارة عن الانزال مع الوطي ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وهو المذهب عندهم.
مسألة ـ ١٠٥ ـ : إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد فأحدكما حر ، ثمَّ باع أحدهما قبل مجيء الغد وجاء غد لم يعتق الأخر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، لأن الأصل بقاء الرق وعتقه يحتاج الى دليل ، ولان ذلك عتق بشرط ، وذلك باطل عندنا. وقال ( ـ م ـ ) : يعتق.
مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا جاء غد وهما في ملكه لم يعتق أحدهما ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه (١). وقال ( ـ ش ـ ) : يعتق أحدهما لا بعينه ، ويقال له عين فمتى عين عتق ورق الأخر.
__________________
(١) م : لم يعتق أحدهما لما تقدم.