حقوق الادميين ، فبأن لا يقضى به (١) في حقوق الله أولى. وإذا قيل (٢) يقضى بعلمه في حقوق الادميين ، ففي حقوق الله (٣) قولان.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ان علم (٤) بذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم ، وان علم قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته لم يقض به ، هذا في حقوق الادميين فأما حقوق الله فلا يقضى عندهم بعلمه بحال.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا قال الحاكم لحاكم آخر : قد حكمت بكذا ، أو قضيت (٥) كذا ، أو نفذت كذا قبل عزله ، لا يقبل منه ذلك ، الا أن تقوم بينة يشهدان على حكمه وبما حكم به ولا يحكم بقوله ، لأنه لا دلالة على وجوب قبول قوله ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، ومحمد بن الحسن.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يقبل قوله فيما قاله (٦) وأخبر به.
مسألة ـ ٤٢ ـ : يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وان علوا ، ولولده وولد ولده وان سفلا (٧) ، لأنه لا مانع من ذلك ، وبه قال أبو ثور. وقال باقي الفقهاء : لا يصح الحكم لهم.
__________________
(١) م : لم تذكر كلمة « به ».
(٢) د : فاذا قال.
(٣) م : وإذا قال يقضى في حقوقهم ففي حقوق الله.
(٤) م : لم تذكر كلمة « علم ».
(٥) د ، م أو أمضيت.
(٦) د ، م فيما قال.
(٧) د ، م : وان عليا ولولده وولد ولده وان سفلوا.