أنه قال : من تحاكم (١) بين اثنين تراضيا ، فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله.
مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، وسواء كان من حقوق الله تعالى ، أو من حقوق الادميين (٢) ، ولا فرق بين أن يعلم (٣) بذلك بعد التولية في موضع ولايته ، أو قبل التولية (٤) ، أو بعدها في غير موضع ولايته الباب واحد.
ولل ( ـ ش ـ ) في حقوق الادميين قولان ، أحدهما ما قلناه ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، واختاره المزني ، وعليه نص في الأم والرسالة واختاره. وقال الربيع : مذهب ( ـ ش ـ ) أن للقاضي أن يقضي بعلمه دائما وانما (٥) توقف فيه لفساد القضاء.
والقول الثاني : لا يقضي بعلمه بحال ، وبه قال في التابعين شريح ، والشعبي وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) (٦) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وحكى (٧) عن شريح أنه ترافع اليه خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكره (٨) ، فقال شريح للمدعي ألك بينة؟ قال : نعم أنت شاهدي ، فقال : ائت الأمير حتى أحضر (٩) فأشهد لك يعني لا أقضى لك بعلمي.
فأما حقوق الله تعالى ، فإنها تبنى على القولين ، فاذا قيل (١٠) لا يقضى بعلمه في
__________________
(١) د ، م : من حكم.
(٢) د ، م : أو حقوق الادميين.
(٣) م ، من ان يعلم.
(٤) م : أو قبلها.
(٥) د ، م : بعلمه وانما.
(٦) د ، م وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ).
(٧) د ، م ود وق حكى عن شريح.
(٨) د ، م فأنكر.
(٩) د ، لم تذكر كلمة « احضر ».
(١٠) د ، م فاذا قال.