فمن كان له عليه دين (١) فليأت غدا فليقسم ماله بالحصص.
مسألة ـ ٣٨ ـ : شاهدا الزور يعزران ويشهران بلا خلاف ، وكيفية الشهرة أن ينادي عليه في قبيلة ، أو سوقه ، أو مسجده ، أو ما أشبه ذلك ، بأن هذا شاهد زور فاعرفوه ، ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطاف به ، لأنه لا دلالة على ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال شريح : يركب وينادي هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور. وفي الناس من قال : يحلق نصف رأسه ، فاذا فرغ من شهرته حلق النصف الأخر ان شاء. وقال عمر بن الخطاب : يجلد أربعين سوطا ويسخم وجهه ويركب ويطاف به ويطال حبسه.
مسألة ـ ٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم (٢) بينهما ، كان جائزا بلا خلاف ، فاذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه يلزم بنفس الحكم كما قلناه. والثاني : أنه يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما ، فاذا تراضيا بعد الحكم لزم.
يدل على مذهبنا إجماع الفرقة (٣) وأخبارهم في أنه إذا كان بين أحدكم وبين غيره حكومة ، فلينظر الى من روى أحاديثنا وعلم أحكامنا فليتحاكم اليه ، وأن الواحد منا إذا دعا خصمه الى ذلك وامتنع عليه (٤) كان مأثوما. وروي عن النبي صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) م : فمن كان له دين.
(٢) د : وسأله الحاكم.
(٣) م : دليلنا إجماع الفرقة.
(٤) م : وامتنع منه.