لأصحابنا فيه روايتان إحداهما مثل الزوج يرد عليها ، والأخرى الباقي لبيت (١) المال.
مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث المرأة من الرباع الدور والأرضين شيئا ، بل يقوم الطوب والخشب ويعطى حقها منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من جميع ذلك.
مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثمَّ مات ورثته ، وان لم يدخل بها لم ترثه.
وقال ( ـ ح ـ ) ، وأهل العراق والبصرة ، و ( ـ ش ـ ) : انها ترثه ولم يفصلوا. وقال ( ـ ك ـ ) وأهل المدينة (٢) : لا ترثه ولم يفصلوا.
مسألة ـ ١٤١ ـ ( ـ ج ـ ) : المكاتب على ضربين : مشروط عليه ومطلق ، فالمشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم فإنه لا يرث ولا يورث ، والمطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه ، وبه قال علي عليهالسلام.
وروي عن عمر ، وزيد ، وعائشة ، وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا ، واليه ذهب الزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا كتبت الصحيفة فهو حر ، وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر. وعن عمر نحوه.
مسألة ـ ١٤٢ ـ ( ـ ج ـ ) : المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحساب حريته ويمنع بحسب رقه ، وبه قال علي عليهالسلام ، واليه ذهب ابن أبي ليلى ، وعطاء ، وطاوس ، وعثمان البتي.
__________________
(١) د ، م : الباقي لبيت المال وخالف جميع الفقهاء في ذلك المسئلتين معا وقالوا : الباقي لبيت المال.
(٢) د وم : وقال ( ـ ك ـ ) فأهل المدينة.