راويين ، لخبر روى أحدهما زيادة ، فالأخذ بالزائد أولى من الأخذ بالناقص (١).
وقال ( ـ ش ـ ) : يثبت الثمن دينار ، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار ، وأن ما زاد عليه ليس بقيمة له ، فثبت الثمن بشهادة الأربعة وما زاد تعارضت البينتان فيه.
مسألة ـ ٧٠ ـ : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ، ثمَّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده ، وبه قال أبو ثور والمزني. وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما.
ويدل على ما قلناه أن (٢) العدالة انما تعتبر وقت الشهادة لا وقت الحكم.
مسألة ـ ٧١ ـ : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ، ثمَّ رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها. لم يحكم بها وقال أبو ثور : يحكم بالشهادة (٣).
مسألة ـ ٧٢ ـ : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم ثمَّ رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، لأن الذي حكم به مقطوع به في الشرع ورجوع الشهود يحتمل الصدق والكذب ، فلا ينقض به ما قطع (٤) به عليه.
مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فرجعا وقالا عمدنا (٥) أن يقتل أو يقطع فعليهم القود ، وبه قال ابن شبرمة ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وربيعة : لا قود.
__________________
(١) م : فالأخذ بالزائد أولى وقال.
(٢) م : دليلنا أن العدالة.
(٣) م : يحكم بها.
(٤) د ، م : قد قطع به.
(٥) د ، م : ثمَّ رجعا وقالا عمدنا كذبا وقصدنا أن يقتل.