كان ذلك وصية بنصف المال ، لان ذلك مجمع عليه ، ولا دلالة على أكثر منه (١) وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يكون وصية بجميع المال.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا قال أوصيت له بنصيب ابني ، كانت الوصية باطلة ، لأن قوله نصيب ابني كأنه يقول : ما يستحق ابني ، وما يستحقه ابنه لا يجوز أن يستحقه غيره ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يصح ويكون له كل المال.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا قال أوصيت له ضعف نصيب أحد ولدي ، فإن عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته ، لان الضعف مثلا الشيء ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال أبو عبيد : الضعف هو مثل الشيء ، واستدل بقوله تعالى ( يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ ) (٢) قال : وأجمع العلماء أنهن إذا أتين بفاحشة (٣) فعليهن حدان ، فلو كان الضعف مثليه لكان عليهن ثلاثة حدود فثبت ان الضعف هو المثل.
وأجيب عن ذلك بأن الظاهر يقتضي ثلاثة حدود ، وبه قال أبو عبيد لكن تركنا ذلك بدليل ، وهو قوله تعالى ( وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلّا مِثْلَها ) (٤) وروي أن عمر أضعف الصدقة على نصارى بنى تغلب ، ومعلوم أنه كان أخذ زكاتين (٥) من كل أربعين شاة شاتين.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي ، يكون له ثلاثة أمثالها
__________________
(١) د : ولا دلالة على تركه منه.
(٢) سورة الأحزاب : ٣٠.
(٣) م : إذ أتين بفاحشة.
(٤) سورة الانعام : ١٦١.
(٥) م ، ود : كان يأخذ زكاتين.