وبه قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : له أربعة أمثالها.
يدل على ما قلناه ان ذلك مجمع عليه ، ولا دليل على ما زاد عليه ، قال الشيخ : ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور ، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من سبعة وروي جزء من عشرة. وقال ( ـ ش ـ ) : ليس فيه شيء مقدر ، والأمر فيه الى الورثة.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال أعطوه كثيرا من مالي ، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير. وقال ( ـ ش ـ ) مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لفلان سهم من مالي ، كان له سدس ماله. وقال ( ـ ش ـ ) مثل قوله في المسألتين. وقال ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) : انه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث فإنه يعطى الثلث.
وعن ( ـ ح ـ ) روايتان ، إحداهما : أنه يعطى أقل الأمرين نصيب أحد الورثة إذا كان أنقص نصيبا أو السدس. والثانية : يعطى أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس ، ولا ينقص من السدس.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، ولاخر بثلث ماله ، ولاخر بربع ماله ، ولم يجزه الورثة وفي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون ، فإن نسي باسمه (١) استعمل القرعة وفي ما ذكر له ، فان فضل كان لمن يليه في القرعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : هذه يعول (٢) من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة
__________________
(١) م : فإن نسي بدأ باسمه.
(٢) م : تعول.