عاد إلى الإسلام ، وكما كان (١) يجب عليه فيه الزكاة في تلك المدة ، وعندنا وعند ( ـ ش ـ ) يجب عليه فيه الزكاة.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا ادعى المدبر على سيده التدبير ، وأنكر ذلك السيد ، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا قلنا انه عتق معلق بصفة ، لم يكن رجوعا قولا واحدا. وان قلنا انه وصية ، فعلى قولين ، أحدهما : يكون رجوعا ، والمذهب أنه لا يكون رجوعا ويقال : ان شئت فارجع وأسقط الدعوى عن نفسك باليمين.
يدل على ما ذهبنا اليه ما قد ثبت أن التدبير وصية ، فاذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه بالاتفاق ، وأيضا قد ثبت التدبير ، فمن ادعى (٢) أن إنكاره رجوع فعليه الدلالة.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا دبر مملوكه ثمَّ كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير بدلالة ما بينا أنه (٣) وصية.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، إذا قال انه وصية قال ما قلناه ، وإذا قال عتق بصفة قال لم تبطل.
مسألة ـ ١٣ ـ : للسيد وطئ أمته المدبرة بلا خلاف ، فان حبلت لم تبطل تدبيرها ، فاذا مات سيدها عتقت من ثلثه ، فان لم يف الثلث بقيمتها ، قوم ما زاد على الثلث على ولدها وانعتقت عليه ، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها ونصيب ولدها منها ، واستسعت فيما يبقى لباقي الورثة ، لإجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها ، وان الملك على ما كان ، وإذا ثبت ذلك ، فقد تبين أن التدبير لم تبطل.
__________________
(١) م : ولما كان.
(٢) م : فان ادعى.
(٣) م : ما بيناه.