وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل تدبيرها ، لان سبب عتقها أقوى من التدبير ، فاذا مات سيدها انعتقت من صلب ماله.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دبر أمته ، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير ، كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقون بموت سيدها ، وليس له نقض تدبيرهم ، وانما له نقض تدبير الام فحسب.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يكون مدبرا معها (١) ، ويجري عليه ما يجرى عليها ، وله فسخ التدبير فيه ، كما أن له ذلك فيها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وقالوا : الولد يتبعها في كونه مدبرا. والقول الثاني : عبد قن (٢) ، وهو أضعف القولين ، واختاره المزني.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا دبرها وهي حامل بمملوك (٣) ، لم يدخل الولد في التدبير ، وقال ( ـ ش ـ ) : يدخل فيه.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا كان عبد بين شريكين ، ودبر أحدهما نصيبه ، لم يقوم عليه نصيب شريكه ، لأنه لا دلالة على ذلك.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر (٤) : يقوم عليه.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا كان بينهما مملوك ، فدبر أحدهما نصيبه فأعتق الأخر نصيبه ، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه ، كان صحيحا ولا يسري
__________________
(١) د : مدبرا بيعها.
(٢) م : والقول الثاني قن.
(٣) د ، م : وهي حبلى بمملوك.
(٤) م : وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) والأخر.