وجه التأبيد كان صحيحا ، بدلالة ظواهر الايات ، وعموم الاخبار في جواز الوصية في الأعيان والمنافع ، وبه قال عامة الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يصح هذه الوصية لأنها مجهولة.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه ، فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية ، وبه قال عطاء ، والحسن ، والزهري ، وربيعة بن أبي عبد الله ، وقال ( ـ ش ـ ) : و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، ان هذه الوصية باطلة ، وبه قال ابن مسعود ، وطاوس ، وشريح. وقال ابن أبي ليلى ، و ( ـ ك ـ ) : ان ما أوصى به في حال صحته لم يلزم وما أوصى به في حال مرضه يلزمه (١).
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب ، فإنه يصرف الى المكاتبين والعبيد يشترون ويعتقون ، لان الاسم قد تناولهم ، وكذلك نقول في آية الصدقة.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يصرف الى المكاتبين. وقال ( ـ ك ـ ) : يشتري بثلث ماله عبيد ويعتقون.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم ، فينبغي أن يشتري بالثلث ثلاثة فصاعدا ، لأنهم أقل الجمع أن بلغ الثلث قيمة الثلاث بلا خلاف ، وان لم يبلغ وبلغ اثنين وجزءا من الثالث ، فإنه يشتري الاثنان وأعتقا وأعطى البقية.
وللش فيه وجهان : أحدهما ، يشتري اثنان أعلاهما ثمنا ، والثاني : أنه يشتري اثنان وبعض الثالث.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان عليه حجة الإسلام ، فأوصى أن يحج عنه من ثلث
__________________
(١) م : يلزم.