ماله ، وأوصى بوصايا أخر ، قدم الحج على غيره من الوصايا.
وللش فيه وجهان : أحدهما ما قلناه ، والثاني : يستوي بينه وبين الوصايا ، فان وفي الثلث بالكل فلا كلام ، وان كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال لأن حجة الإسلام يجب من رأس المال.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا مات الموصي ، ثمَّ مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية قام ورثته مقامه في قبول الوصية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يبطل الوصية وحكى عنه أيضا انها تتم بموت الموصى له ودخلت في ملكه بموته ولا يفتقر الى قبول.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا أوصى لرجل بشيء ، ثمَّ مات الموصي ، فإنه ينتقل ما أوصى به الى ملك الموصى له بوفاة الموصي ، لأنه لا يكون ملكا للورثة بدلالة قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها ) (١) فجعل لها الميراث بعد الوصية ، فلا بد أن يكون ملكا للموصى له.
وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : ينتقل بشرطين بوفاة الموصي وقبول الموصى له. والثالث : أنه مراعى فان قبل تبينا أنه انتقل اليه بوفاته ، وان رد تبينا أنه انتقل الى ورثته بوفاته دون الموصى له.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا قال الرجل أوصيت لفلان بثلث هذا العبد ، أو بثلث هذه الدار. أو الثوب ، ثمَّ مات الموصي وخرج ثلث ذاك العبد ، أو تلك الدار استحقاقا فإن الوصية يصح في الثلث الباقي إذا خرج من الثلث ، لأنه أوصى له بما ملكه (٢) كما لو قال بعت ثلث هذه الدار ، فإنه ينصرف الى الثلث الذي يملكه فيها ، وبه قال
__________________
(١) سورة النساء : ١٢.
(٢) م ، ود : بما يملكه.