( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وذهب أبو ثور الى ان الوصية انما تصح في ثلث ذلك الثلث ، وبه قال زفر ، وابن شريح.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ، فسبيل الله هم الغزاة المطوعة دون المترصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة ، بدلالة أخبار الطائفة ، وهو قول ( ـ ش ـ ).
وفي أصحابنا من قال : ان سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين ، من بناء القناطر ، وعمارة المساجد والمشاهد ، والحج والعمرة ، ونفقة الحاج والزوار ، وغير ذلك ، بدلالة الاخبار ، ولان جميع ذلك طريق الى الله وسبيل الله ، فالأولى حمل اللفظة (١) على عمومها ، وكذلك الخلاف في آية الزكاة.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قبل الوصية ، فله أن يردها ما دام الموصي باقيا ، فان مات فليس له ردها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، الا أنه قال : ليس له ان يردها في حال الحياة ما لم يردها في وجهه ، وبعد الوفاة (٢) ليس له ردها كما قلناه الا أن يقر بالعجز أو الخيانة كالوكالة.
وقال ( ـ ش ـ ) : له ردها قبل الوفاة وبعدها.
مسألة ـ ٢٣ ـ : من أوصى له بأبيه ، يستحب له أن يقبلها ولا يرد الوصية ، وان ردها لم يجبر على قبولها ، لأنه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال قوم : يلزمه قبولها.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ ج ـ ) : نكاح المريض يصح إذا دخل بها ، وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح.
__________________
(١) م : حمل اللفظ.
(٢) د : وجهه بعد الوفاة.