واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب ، فقال ( ـ ش ـ ) : نكاحه صحيح وينظر في المهر ، فان كان المسمى مهر المثل استحقت ذلك من أصل المال ، وان كان أكثر فإن الزيادة لا يستحقها إلا بإجازة الورثة ان كانت وارثه ، وان كانت غير وارثه بأن تكون ذمية أو قاتلة استحقت الزيادة من الثلث ، قال : وهو إجماع (١) الصحابة ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وهو قول ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال الزهري ، و ( ـ ع ـ ) : النكاح صحيح وتستحق المهر من أصل المال الا أنها لا ترث. وقال ربيعة بن عبد الرحمن : النكاح صحيح ، ولكن لا يستحق الصداق الا من الثلث. وقال ( ـ ك ـ ) : النكاح باطل.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا أوصى بثلثه لقرابته ، فمن أصحابنا من قال : انه يدخل فيه كل من تقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام.
واختلف الناس في القرابة ، فقال ( ـ ش ـ ) : إذا أوصى بثلثه لقرابته ولأقربائه وذي رحمه فالحكم واحد ، فإنها ينصرف الى المعروفين من أقاربه في العرف ، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، قال الشيخ : وهذا قريب ويقوى في نفسي ، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهمالسلام.
وذهب ( ـ ح ـ ) إلى انه يدخل فيه كل ذوي رحم محرم ، فأما من ليس بمحرم ، فإنه لا يدخل فيه وان كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم.
وذهب ( ـ ك ـ ) أن هذه الوصية للوارث من الأقارب ، فأما من ليس بوارث ، فإنه لا يدخل فيها.
__________________
(١) م : قال هو إجماع.