ويدل على مذهبنا قوله (١) تعالى ( فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) (٢) فجعل لذي القربى سهما من الغنيمة فأعطى النبي عليهالسلام ذلك بني هاشم وبني المطلب فجاء عثمان وجبير بن مطعم ، فقالا : يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ، واما بنوا المطلب فما بالنا أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا وقرابتهم واحدة ، فقال النبي عليهالسلام : اما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد وشبك بين أصابعه وقيل : انه قال : ما فارقونا في الجاهلية والإسلام.
ووجه الدلالة انه عليهالسلام اعطى ذلك بني أعمامه وبني أعمامه وبني جده. وعند ( ـ ح ـ ) ليس هؤلاء من ذوي القربى. وروي ان النبي عليهالسلام كان يعطي لعمته صفية من سهم ذي القربى.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا أوصى لجيرانه بثلث ماله ، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب ، وقد روي أربعون دارا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يفرق فيمن كان بينه وبينه أربعون دارا من كل وجه.
وقال ( ـ ح ـ ) : جيرانه الجار الملاصق. وقال ( ـ ف ـ ) : جيرانه أهل دربه. وقال ( ـ م ـ ) : أهل محلته. وقال ( ـ د ـ ) : جيرانه أهل مسجده وجماعته ومن سمع الأذان من مسجده.
مسألة ـ ٢٧ ـ : الوصية لأهل الذمة جائز بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قيدها إذا كان من قرابته ، ولم يشرط الفقهاء ذلك. فأما الحربي فإنه لا يصح الوصية له ، لأنه لا دلالة على جوازه ، ولطريقة الاحتياط ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يصح ذلك.
مسألة ـ ٢٨ ـ : يصح أن يوصي للقاتل ، بدلالة الآية
__________________
(١) م : دليلنا قوله تعالى.
(٢) سورة الأنفال : ٤١.