( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (١) وقوله ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٢) ولم يفرق وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والقول الأخر لا يصح ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى بثلث ماله لرجل ، ثمَّ أوصى بثلث ماله لاخر ولم يجز الورثة ، كانت الوصية الثانية رافعة للأولى وناسخة لها ، وبه قال الحسن البصري ، وطاوس ، وعطاء ، وداود.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يكون رجوعا عن الأول ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا ضرب الحامل الطلق ، كان ذلك مرضا مخوفا ، سواء كان ذلك قبل الطلق أو بعده أو معه ، لأن العادة تختلف في ذلك ، فيحصل التلف بعد الأوان وقبله ، ومعه ، والخوف على كل حال حاصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ما يضربه قبل الطلق لا يكون مخوفا ، وما يضربه مع الطلق فعلى قولين وما يكون بعده فعلى قولين.
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا. وقال سعيد بن المسيب : الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف ويكون كله مخوفا.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا أعتق ، ثمَّ حابى في مرضه المخوف ، كان ذلك من الثلث بلا خلاف ، ويقدم العتق على المحاباة ، لأنا قد بينا في الوصية كلها أنه يقدم الأول (٣) فالأول ، وقال ( ـ ش ـ ) : يقدم الأسبق فالأسبق. وقال ( ـ ح ـ ) : يسوى بين العتق والمحاباة ، ووافقنا في أنه إذا بدا بالمحاباة ثمَّ العتق أنه يقدم الأول فالأول.
__________________
(١) سورة النساء : ١١.
(٢) سورة البقرة : ١٨٠.
(٣) م : تقدم الأول.