مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية موخرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث ، فإنه يقدم (١) المنجزة على المؤخرة ، لان العطية المنجزة سابقة لازمة في حق المعطي ، فوجب أن يقدم على العطية الموجزة التي لم يلزم (٢) ، كما إذا أعتق ثمَّ أوصى ، وهذا مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يقدم إحداهما على الأخرى ، ويستوي بينهما لأنه يعتبر كله من الثلث.
مسألة ـ ٣٣ ـ « ج » : إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده. وقال ثعلب : لا يدخل الأولاد فيه ، وهو الذي اختاره أصحاب ( ـ ش ـ ) ولم يذكروا فيه خلافا.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى لعترته ، كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده ، وكذلك قال ثعلب وابن الأعرابي ، وقال القتيبي : عترته عشيرته ، واستدل بقول أبي بكر نحن عترة رسول الله وحكى أصحاب ( ـ ش ـ ) القولين جميعا ، وضعفوا قول القتيبي ولم يصححوا الخبر ، وهو الصحيح.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا وصى لمواليه وله موال من فوق وموال من أسفل ولم يبينه اشتركوا كلهم فيه ، لان اسم المولى يتناولهم.
وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : لمواليه من فوق. الثالث : يبطل فيهما معا.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أوصى لمواليه ولأبيه موال ، كان مصروفا الى مواليه دون موالي أبيه ، ولم أجد من الفقهاء فيه نصا ، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الأول سواء.
__________________
(١) م : فإنه قد تقدم.
(٢) م : التي تلزم.